الشيخ علي پناه الاشتهاردي
337
مدارك العروة
[ 1 ] والمراد به الولد الأكبر فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ، ولا على غير الأكبر من الذكور ، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 15 و 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ، ص 243 . ( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 15 و 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ، ص 243 .